القسم التجاريالقسم التجاريالقسم التجاريالقسم التجاريالقسم التجاري

 

نرحب بكم في منتديات فنان سات من خلال تصفحكم لموقعنا سيمكنكم التعرف على انجازاتنا والإطلاع على الخدمات المجانية المقدمة لكم

تم فتح باب التسجيل في منتديات فنان سات احجز مقعدك الان


التعليمات الإدارية


العودة   منتديات فنان سات > الأقسام العامة > القسم العام
نور المنتدى بالعضو الجديد

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: اثبات التاريخ (آخر رد :عطيه الدماطى)       :: إيران تعلن عودة جميع الجسور والسكك الحديدية التي قصفت خلال الحرب للخدمة بعد تأهيلها (آخر رد :المهندس)       :: Newly added TV channel (آخر رد :star)       :: اهم تحديثات الاقمار الصناعية وتردداتها (آخر رد :star)       :: إندونيسيا ترفض منح أمريكا حرية مرور كاملة فوق مجالها الجوي لمحاربة إيران (آخر رد :المهندس)       :: استشهاد الامام جعفر الصادق "عليه السلام " 25 شوال سنة 148 للهجرة (آخر رد :المهندس)       :: شركة مكافحة حشرات شرق الرياض (آخر رد :مروة سمير)       :: إيران تؤكد فرض سيطرة دائمة على مضيق هرمز حتى بعد انتهاء الحرب (آخر رد :المهندس)       :: شراء بطاقة iTunes أونلاين أمريكا: الدليل الكامل (آخر رد :نادية معلم)       :: النص المبتور من الإسلام وتخاريف التاريخ (آخر رد :خضر الدبيات)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-10-2019, 07:09 PM   رقم المشاركة : 1
ملك الفضائيات
مشرف منتديات فنان سات
 
الصورة الرمزية ملك الفضائيات





ملك الفضائيات غير متواجد حالياً

ملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond reputeملك الفضائيات has a reputation beyond repute

3343 1170769729المحكمة الاتحادية: لا يجوز توقيف الاشخاص الا بقرار قضائي
Bookmark and Share

للإرتقاء بمنتديات فنان سات ساهم معنا فى نشر الموضوع على الفيس بوك من هنا

شفق نيوز/ قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرة تتعارض مع استقلال القضاء والحريات العامة، مشددة على أن توقيف الاشخاص يكون حصراً بقرار من قضاة السلطة القضائية الاتحادية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بتاريخ 28/ 10/ 2019، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طلباً قدمه القاضي سالم روضان الموسوي نائب المدعي العام أمام محكمة جنح البياع، للطعن بعدم دستورية فقرة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل بداعي مخالفتها للحريات العامة واستقلال القضاء".وأضاف الساموك، أن "الطلب تضمن الطعن في الشق الاخير من الفقرة (2/ج) من البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (154) لسنة 2001، والتي تتضمن عقوبة بدنية ومالية على التصرفات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية بذلك، وتعد ذلك التصرف تجاوزاً تقابله العقوبة وهي الزام المتجاوز بضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم تسديده المبلغ يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه إلا بعد تسديد كامل المبلغ صفقة واحدة".وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (19/ ثاني عشر/ أ) من الدستور قد حظرت حجز الاشخاص مطلقاً واذا ما أعتبر ذلك الحجز صورة من صور التوقيف فأن توقيف الاشخاص يلزم أن يصدر بقرار من احد قضاة السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في المواد (47) و (87) من الدستور ولا يجوز لغيره ممارسة هذه الصلاحية التي وردت حصراً للقضاة".وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة وجدت أن الفقرة موضوع الطعن مخالفة لأحكام الدستور في المادة المذكورة انفاً لأنها تنيط برؤساء الوحدات الادارية ممارسة هذه الصلاحية وكذلك مخالفته لأحكام المادة (15) من الدستور التي لا تجوّز حجز حرية الافراد إلا بناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ولمدة محددة قانونا".وأكد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت ذلك في العديد من الاحكام الصادرة عنها بالأعداد (32/ اتحادية/ 2013) في 6/ 5/ 2013، و (15/ اتحادية/ 2011) في 22/ 1/ 2011 و (57/ اتحادية/ 2017) في 3/ 8/ 2017".ومضى، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا بناء ما تقدم قررت الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ ج) من البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001، وصدر قرارها هذا بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً إلى احكام المادة (94) من الدستور و المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005".

البحث

فنان سات , جامعة الفضائيات العربية , اكبر منتدى فضائي , اقوى سيرفر شيرنج ,كروت ستالايت , خدمات مجانية , قنوات فضائية , ترددات حديثة ,سيرفرات مجانيه.





hglp;lm hghjph]dm: gh d[,. j,rdt hghaohw hgh frvhv rqhzd hghjph]dm: hghaohw j,rdt frvhv d[,.







    شكراً رد مع اقتباس
أعضاء قالوا شكراً لـ ملك الفضائيات على المشاركة المفيدة:
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المحكمة, الاتحادية:, الاشخاص, توقيف, بقرار, يجوز, قضائي


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات فنان سات  


الساعة الآن 05:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات فنان سات
www.fanansatiraq.com
Loading...


      RSS RSS 2.0 XML SiteMap ARCHIVE HTML EXTERNAL

Review www.fanansatiraq.com/vb/ on alexa.com