خلاصه:
لرئيس الجمهورية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية او مهمة على ان لا تتجاوز مجموعها سبعة ايام في السنة .
مادة 1
تعدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من امر تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972، رقمه 18 صادر بتاريخ 01/01/2005، واصبحت على الشكل الاتي:
تعتبر الايام التالية عطلة رسمية :
1 – يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع وتوزع ساعات العمل ليوم السبت على باقي الاسبوع .
2 – ثلاثة ايام عيد الفطر من ( 1 – 3 ) شوال .
3 – اربعة ايام عيد الاضحى من ( 10 – 13 ) ذي الحجة .
4 – يوم 1 محرم الحرام راس السنة الهجرية .
5 – يوم عاشوراء 10 محرم الحرام .
6 – المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الاول .
7 – 14 تموز .
8 – 17 تموز .
9 – 8 شباط .
10 - 6 كانون الثاني ( يوم الجيش )
11 – 21 اذار ( عيد نوروز ) .
12 – 1 كانون الثاني ( راس السنة الميلادية ) .
13 – 1 ايار ( عيد العمال العالمي )
مادة 2
الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972، رقمه 49 صادر بتاريخ 22/04/1973، واستبدلت بالنص الاتي:
تعتبر الايام التالية عطلة رسمية ، بالاضافة الى العطل المذكورة في المادة 1 للطوائف التالية : -
ا – للمسيحيين
1 – يوم 25 كانون الاول عيد الميلاد .
2 – يوما العيد الكبير .
ب – للموسويين
1 – يوم الكفارة .
2 – يوما عيد المظلة .
3 – يوما عيد الفصح .
جـ - للصابئة :
1 - يومان للعيد الكبير.
2 - يوم واحد للعيد الصغير.
3 - يومان لعيد الخليقة البنجة
4 - يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى وهبة يمانة.
د – لليزيديين
1 – يوم الجمعة الاول من شهر كانون الاول الشرقي .
2 – يوم الاربعاء الاول من شهر نيسان الشرقي .
3 – من يوم 18 – 21 تموز .
4 – من 23 – 30 ايلول .
مادة 3
لرئيس الجمهورية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية او مهمة على ان لا تتجاوز مجموعها سبعة ايام في السنة .