الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين .
وبعد :
يجب على كل مكلّف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجّهة إليه في الشريعة المقدّسة، ويتحقّق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما أنّ موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلّف في إحراز الامتثال فيما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة.
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قولُه حجة في حقِّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها.
والمقلِّد قسمان :
1 ــ من ليست له أيّة معرفة بمدارك الأحكام الشرعية.
2 ــ من له حظّ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقّن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يُعلم إجمالاً بأعلمية أحدهم .
والاجتهاد : واجب كفائي ، فإذا تصدّى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذّر العمل بالاحتياط على بعض المكلّفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ــ كما ستعرف ذلك ــ وعلى هذا، فوظيفة من لا يتمكّن من الاستنباط هو التقليد ، إلاّ إذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخيّر ــ حينئذٍ ــ بين التقليد والعمل بالاحتياط.