يشترط في صحة الوضوء أمور:
(1) النية:
بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ، ويجب استدامتها إلى آخر العمل، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردّد في إتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع ، أو التردّد.
(2) طهارة ماء الوضوء:
وفي اعتبار نظافته ــ بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية، كالميتة الطاهرة ، و أبوال الدواب و القيح ــ قول ، وهو ــ أحوط وجوباً ــ
(3) إباحة ماء الوضوء بأن لا يكون مغصوباً.
(4) إطلاق ماء الوضوء:
فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(5) طهارة أعضاء الوضوء:
بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها ــ حيث يكون الماء معتصماً ــ كفى.
(6) أن لا يكون مريضاً:
بما يتضرّر معه من استعمال الماء ، وإلاّ لم يصحّ منه الوضوء و لزمه التيمم.
(7) الترتيب:
بأن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليد اليمنى ثم اليُسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ــ و الأحوط الأولى ــ رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدّم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وإن كان يجوز مسحهما معاً ، نعم لا يجوز ــ على الأحوط ــ تقديم اليسرى على اليمنى.
(8) الموالاة:
وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة ــ كنفاد الماء ، وطروّ الحاجة والنسيان ــ أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق ، أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة عليه ، فإذا أخّره حتى جفّت جميع الأعضاء السابقة بطُل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
(9) المباشرة:
بأن يباشر المكلّف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به ، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به ، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضِّئَهُ ــ والأحوط وجوباً ــ حينئذٍ أن يتولى النية كل منهما ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضئ ، وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.