السؤال : ما حكم صيام شهر رمضان للمرأة وهي في حالة نفاس (تجاوزت ١٨ يوماً من الولادة) وما تزال حائض؟
الجواب: النفاس لا يتجاوز عشرة ايام فان تجاوزها الدم وكانت لها عادة عددية في الحيض كان النفاس بمقدار ايام العادة وما بعده استحاضة وان لم تكن لها عادة عددية في الحيض فنفاسها عشرة ايام وعلى كلا التقديرين يكون الدم بعد النفاس استحاضة الى عشرة ايام ثم ان استمر الدم بعد ذلك ثلاثة ايام او اكثر فهو حيض ولا يتجاوز الحيض ايضاً عشرة والمراد باليوم النهار الكامل و عليه فهذه المراة اما ان تكون الان في حال الحيض او الاستحاضة، والمستحاضة يجب عليها الصلاة والصوم وعليها وظائف في التطهير كما هو مفصّل في الرسالة العملية.