((قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)): أي بلغت مكانها وماهيتها من كونها صدقة في أول الأمر، ثم تحوَّلت إلى هدية بنية صاحبها حين ملكها
فهو يجوز له أن يتصرف في أول الأمر، ثم تحولت إلى هدية بنية صاحبها حين ملكها، فهو يجوزُ له أن يتصرف بها فيهديها.
من فوائد الحديثين:
الفائدة الأولى: الحديثان دليلٌ على امتناع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من أكل الصدقة، وجواز أكل الهدية.
الفائدة الثانية: الحديثان دليلٌ على تأثير النية في الحكم، ففي حديث أم عطية - رضي الله عنها -العين واحدة، فنفس الشاة التي
أرسلها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صدقة لأم عطية - رضي الله عنها - أرسلت شيء منها إلى بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
وهي حين أرسلت إلى بيت أم عطية - رضي الله عنها - يحرم على النبي - صلى الله عليه وسلم
- أكلها لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - نواها صدقة، وحين أرسلت أم عطية - رضي الله عنها -
لبيت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيئًا منها، جاز للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يأكل منها؛ لأنها نوتها هدية
فالنية غيَّرت الحال والصفة مع أن العين واحدة، وهذا يؤخذ منه أن التحريم يكون على الصفة لا على العين.
الفائدة الثالثة: الحديثان دليلٌ على أنه يجوز للفقير أن يتصرف في الصدقة
التي تصدق عليه بها، فله أن يهديها أو يبيعها ونحو ذلك.