اعلم أننا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب كيفية الاستظهار في الطعام والشراب ، ونزيد هاهنا بأن نقول : ينبغي أن يكون الطعام والشراب الذي يفطر عليه مع طهارته من الحرام والشبهات ، قد تنزهت طرق تهيأت لمن يفطر عليه ، من أن يكون
قد اشتغل به من هيأه عن عبادة لله جل جلاله ، وهي أهم منه ، فربما يصير ذلك شبهة في الطعام والشراب ، لكونه عمل في وقت كان الله جل جلاله كارها للعمل فيه ، ومعرضا عنه .
وحسبك في سقم طعام أو شراب أن يكون صاحبه رب الأرباب ، كارها لتهيأته على تلك الوجوه والأسباب ، فما يؤمن المستعمل له أن يكون سقما في القلوب والأجسام والألباب .
أقول : وأما تعيين ما يفطر عليه من طريق الأخبار ، فقد رويناه بعدة أسانيد : فمن ذلك ما رويناه باسنادنا إلى الفقيه علي بن الحسن بن فضال التبلمي ( 3 ) الكوفي من كتاب الصيام ، باسناده إلى جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين ، قلت : رحمتك الله ! وما الأسودين ؟ قال : التمر والماء ، والرطب والماء ( 4 ) .
ورأيت في حديث من غير كتاب علي بن الحسن بن فضال عن النبي صلى الله عليه